Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Sunani Ibn Majah · Pengarang: علاء الدين مغلطاي

Baca Juz 2, halaman 308

  1. كتاب الطهارة
  2. التيمم

أبيه عن عمار عن النبي ﷺ، ورواه شعبة عن سلمة عن ذر عن ابن عبد الرحمن عن أبيه عن عمار عن النبي ﷺ، ورواه حصين عن أبي مالك: سمعت عمارا يذكر التيمم موقوفا، قال أبي: الثوري أحفظ من شعبة، قلت لأبي: فحديث حصين عن أبي مالك؟ قال: الثوري أحفظ، ويحتمل أن يكون سمع أبو مالك من عمّار كلاما غير مرفوع، وسمع مرفوعا من عبد الرحمن بن أبزى عن عمار عن النبي ﷺ القصة، وفي كتاب ابن أبي حازم: حديث عمار لا يخلو إمّا أن يكون عن أمره ﵇ أو لا، فإن لم يكن عن أمره فقد صحّ عن النبي ﷺ خلافه، ولا حجة لأحد مع كلام النبي ﷺ، والحق أحق أن يتبع، وإن كان عن أمره فهو منسوخ، وناسخه أيضا حديث عمار - يعني: المذكور في الصحيح - مرفوعا: إنما كان يجزيك، وضرب ﷺ بيده الأرض إلى التراب، ثم قال: هكذا، فنفخ فيها، فمسح وجهه ويديه إلى المفصل، وليس فيه الذراعان، وهذا الحديث ظاهر الدلالة في النسخ لتأخّره عن الحديث الأوّل، فإن قيل: فلو كان عمار حفظ التيمم في أوّل الأمر، وكان الثّاني بعد الأوّل كما زعمتم لما اضطر عمار إلى التمرغ في التراب، قلت: إنّما أشكل الأمر على عمر وعمار لحصول الجنابة، فاعتزل عمر، وتمعك عمار ظنّا منه أنّ حالة الجنابة تخالف حالة الحدث الأصغر؛ إذ ليس في الحديث الأوّل ما يدلّ على أنّ القوم كانوا قد أصابتهم جنابة، وهم على غير ماء، فاحتاجوا إلى الوضوء، فأمروا بالوضوء.

ولفظ الدارقطني في حديثه: إذ سأل النبي ﷺ لما تمرغ في الصعيد كالدابة،

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه لمغلطاي - ت أبو العينين، ج 2، ص 308 (SanadKitab #1158, hlm. urut 779)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.