النووي (¬١) وقَبْلَه أبو عمرو بن الصلاح (¬٢) مُسْتَدِلَّيْن على استحبابِ الزيارة، ولم يذكرا وجه الدلالة. وقال غيرُهما (¬٣): يستدلُّ بهذين الحديثين من ثلاثة أوجه:
الأولُ: ثبوتُ العملِ عليهما (¬٤)، وذلك يقتضي ثبوت حكمهما، وقلَّ أن يوجد في السُّنَّة حديثٌ عليه عَمَلٌ كالعمل على هذين الحديثين.
الثاني: ثبوتُ الشواهدِ الكثيرة لهذين الحديثين على معنى مشروعية الزيارة، وذلك يدلُّ على ثبوتِ أصلهما (¬٥)، ويرفعُ درجةَ سندِهما إلى محلِّ شواهدهما.
الثالث: أنَّ أئمة الحديثِ وعلماءَ السلفِ كلهم متوافقون على قَبول ما يَرِدُ
Rujukan halaman ini:المغانم المطابة في معالم طابة، ج 1، ص 112 (SanadKitab #1172, hlm. urut 112)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.