القرافي (¬١) في الذخيرة (¬٢) أنَّ تَحْلِيةَ الكعبةِ والمساجدِ بالقناديلِ والعلائقِ والصفائحِ على الأبوابِ والجُدُرِ من الذهبِ والوَرِقِ يُزكِّيهِ الإمام كل عام كالعين المُحبَّسة.
ثم قال: (قواعد أبي حنيفة تقتضي أن تعليق قناديل الذهب والفضة في المساجد جائز).
وهذه كُتُبُ الحنفية بأيدينا ونصوصُ الجميع تعطي أن ذلك غير جائزٍ، وإنَّما الجائز من ذلك هو تَمْويهٌ أو تزيينٌ (¬٣)، والأكثرون من الحنفية كرهوا ذلك أيضاً /٥٤١ وأن المسجد يُصَانُ عن الزَّخَارِفِ (¬٤).
ثم قال: (وأما الحَنَابِلَةُ ففي المغني من كتبهم لا يَجوز تَحلية المصحف ولا المحاريب ولا [اتخاذ] قناديل من الذهب والفضة لأنَّها بِمَنْزِلَةِ الآنية، وإنْ