قال الماوردي (¬٢) في الحاوي: ومن الدليل على أبي حنيفة (¬٣): ما رواه الشافعيُّ عن إبراهيم بن محمد، عن أيوب، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخُدري ﵄ أن النبي ﷺ قيل له: إنك تتوضأ من بئر بُضاعة، وهي يُطرح فيها المحايض، ولحوم الكلاب، وما يُنْجِي الناسُ؟ فقال ﷺ: «الماء لا ينجّسه شيء». فلم يجعل لاختلاط النجاسة بالماء تأثيراً في نجاسته، وهذا نصٌّ يدفع قول أبي حنيفة.
قلت: ورواه الإمام أحمد، وقال: حديث بئر بُضاعة صحيح (¬٤).
وعند ابن ماجه (¬٥): «لاينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه»
Rujukan halaman ini:المغانم المطابة في معالم طابة، ج 2، ص 625 (SanadKitab #1172, hlm. urut 623)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.