Lewati ke konten

Kitab: Al-Maghanimul Mathabah · Pengarang: الفيروزآبادي

Baca Juz 2, halaman 626

  1. الباب الخامس: في ذكر أماكن المدينة، ومساكنها، وقراها، وذراها
  2. باب الباء
  3. بئر بضاعة

فيحمل المطلق على المُقَيَّد به، انتهى.

اعترضوا على هذا الحديث بأمرين:

أحدهما: أن بئر بُضاعة عين جارية إلى بساتين، يُشرب منها، والماء الجاري لا تثبت فيه نجاسة.

والجواب عنه: أن بئر بُضاعة أشهر حالاً من أن يعترضوا عليها بهذا الباطل، وفي العيان ما يُغني عن البيان، قال أبو داود في سننه (¬١): قدَّرْتُ بئر بُضاعة بردائي، مددته عليها، ثم ذرعته، فإذا عرضه ستة أذرع، وسألت الذي فتح لي البستان، وأدخلني إليها: هل غُيِّر بناؤها عمَّا كانت عليه؟ فقال: لا. ورأيت فيها ماءً متغير اللَّون.

ومعلوم أن الماء الجاري لا يبقى متغير اللون.

قال أبو داود (¬٢): وسمعت قتيبة بن سعيد يقول: سألت قَيِّمَ بئر بضاعة عن عمقها؟ فقال: أكثر ما يكون الماء فيها إلى العانة. قلت: إذا نقص؟ قال: دون العورة.

قال مؤلف هذا الكتاب: وأنا ذرعتها بيدي فوجدت قريباً من ذلك، طول البئر إحدى عشر ذراعاً بذراع اليد، وعمقها نحو ذراع وثلثي ذراع.

الأمر الثاني: إن قالوا: لا يجوز أن يضاف إلى الصحابة ﵃ أن يلقوا في بئر ماء يتوضأ فيه رسولُ الله ﷺ المحايضَ، ولحوم الكلاب، بل ذلك مستحيل عليهم، وهم بصيانة وَضُوء رسول الله ﷺ أولى، فدل على ضعف هذا الحديث.

Rujukan halaman ini: المغانم المطابة في معالم طابة، ج 2، ص 626 (SanadKitab #1172, hlm. urut 624)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.