ذلك عند بعضهم على أنه لا يلزم ذلك١؛ لأن الضمة أثقل من الكسرة ولا يلزم من جواز كتف بكسر الفاء وسكون العين جواز عضد، بضم الفاء وسكون الضاد.
قوله: "ونَحوُ عُنُق يَجُوزُ فِيهِ عُنْق، وَنَحوُ إبِل وبِلِز ويجوز فِيهِما إبْل وبِلْز، وَلاَ ثَالِثَ لَهُمَا، وَنَحْوُ قُفْل يَجُوزُ فِيهِ قُفُل عَلَى رَأْيٍ؛ لِمَجِيءِ عَسُر ويُسُر"٢.
أي: ويجوز في نحو [عُنُق: عُنْق] ٣ بضم العين وسكون النون٤ طلبا للتخفيف، لاستثقال ضمة بعد ضمة.
ويجوز في نحو٥ إبِل وبِلِز: إبْل وبِلْز، بكسر الفاء وسكون العين، لاستثقال الكسرة بعد الكسرةن كاستثقال ضمة بعد ضمة في