Lewati ke konten

Kitab: Al-Mulakhkhash al-Fiqhi · Pengarang: صالح الفوزان

Baca Juz 1, halaman 399

  1. المجلد الأول
  2. كتاب الحج
  3. باب في الحج وعلى من يجب

والمقصود من الحج والعمرة عبادة الله في البقاع التي أمر الله بعبادته فيها، قال ﷺ: "إنما جعل رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله".

والحج فرض بإجماع المسلمين، وركن من أركان الإسلام، وهو فرض في العمر مرة على المستطيع، وفرض كفاية على المسلمين كل عام، وما زاد على حج الفريضة في حق أفراد المسلمين؛ فهو تطوع.

وأما العمرة؛ فواجبة على قول كثير من العلماء؛ بدليل قوله ﷺ لما سئل: هل على النساء من جهاد؟ قال: "نعم؛ عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة"، رواه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح.

وإذا ثبت وجوب العمرة على النساء فالرجال أولى.

وقال ﷺ للذي سأله، فقال: أبي شيخ كبير، لا يستطيع الحج والعمرة ولا الظعن؟ فقال: "حج عن أبيك واعتمر"، رواه الخمسة وصححه الترمذي.

Rujukan halaman ini: الملخص الفقهي، ج 1، ص 399 (SanadKitab #11811, hlm. urut 385)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.