Lewati ke konten

Kitab: Al-Mulakhkhash al-Fiqhi · Pengarang: صالح الفوزان

Baca Juz 1, halaman 400

  1. المجلد الأول
  2. كتاب الحج
  3. باب في الحج وعلى من يجب

فيجب الحج والعمرة على المسلم مرة واحدة في العمر؛ لقوله ﷺ: "الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع"، ورواه أحمد وغيره.

وفي "صحيح مسلم" وغيره عن أبي هريرة ﵁ مرفوعا: "أيها الناس! قد فرض عليكم الحج، فحجوا"، فقال رجل: أكل عام؟ فقال: "لو قلت: نعم؛ لوجبت، ولما استطعتم".

ويجب على المسلم أن يبادر بأداء الحج الواجب مع الإمكان، ويأثم إن أخره بلا عذر؛ لقوله ﷺ: "تعجلوا إلى الحج"يعني: الفريضة"، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له"، رواه أحمد.

وإنما يجب الحج بشروط خمسة: الإسلام، والعقل، والبلوغ، والحرية، والاستطاعة، فمن توفرت فيه هذه الشروط؛ وجب عليه المبادة بأداء الحج.

ويصح فعل الحج والعمرة من الصبي نفلاً؛ لحديث ابن عباس: أن امرأة رفعت إلى النبي ﷺ صبيا: ألهذا حج؟ قال: "نعم، ولك أجر"، رواه مسلم.

Rujukan halaman ini: الملخص الفقهي، ج 1، ص 400 (SanadKitab #11811, hlm. urut 386)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.