Lewati ke konten

Kitab: Al-Mulakhkhash al-Fiqhi · Pengarang: صالح الفوزان

Baca Juz 1, halaman 402

  1. المجلد الأول
  2. كتاب الحج
  3. باب في الحج وعلى من يجب

الإسلام من بلده أو من البلد الذي أيسر فيه؛ لما رواه ابن عباس ﵄؛ أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله! إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرًا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة؛ أفأحج عنه؟ قال: "حجي عنه"، متفق عليه.

ويشترط في النائب عن غيره في الحج أن يكون قد حج عن نفسه حجة الإسلام؛ لحديث ابن عباس ﵄؛ أنه ﷺ سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة، قال: "حججت عن نفسك؟ "، قال: لا، قال: "حج عن نفسك"، إسناده جيد، وصححه البيهقي.

ويعطى النائب من المال ما يكفيه تكاليف السفر ذهابا وإيابا، ولا تجوز الإجارة على الحج، ولا أن يتخذ ذريعة لكسب المال، وينبغي أن يكون مقصود النائب نفع أخيه المسلم، وأن يحج بيت الله الحرام ويزور تلك المشاعر العظام، فيكون حجة لله لا لأجل الدنيا، فإن حج لقصد المال؛ فحجه غير صحيح.

Rujukan halaman ini: الملخص الفقهي، ج 1، ص 402 (SanadKitab #11811, hlm. urut 388)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.