Lewati ke konten

Kitab: Al-Mulakhkhash al-Fiqhi · Pengarang: صالح الفوزان

Baca Juz 1, halaman 403

  1. المجلد الأول
  2. كتاب الحج
  3. باب في شروط وجوب الحج على المرأة وأحكام النيابة

باب في شروط وجوب الحج على المرأة واحكام النيابة

الحج يجب على المسلم ذكرًا كان أم أنثى، لكن يشترط لوجوبه على المرأة زيادة عما سبق من الشروط وجود المحرم الذي يسافر معها لأدائه؛ لأنه لا يجوز لها السفر لحج ولا لغيره بدون محرم:

لقوله ﷺ: "لا تسافر المرأة إلا مع محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم"، رواه أحمد بإسناد صحيح.

وقال رجل للنبي ﷺ: إني أريد أن أخرج في جيش كذا، وامرأتي تريد الحج؟ فقال: "اخرج معها".

وفي "الصحيحين": إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في عزوة كذا؟ قال:: "انطلق فحج مع امرأتك".

Rujukan halaman ini: الملخص الفقهي، ج 1، ص 403 (SanadKitab #11811, hlm. urut 389)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.