Lewati ke konten

Kitab: Al-Mulakhkhash al-Fiqhi · Pengarang: صالح الفوزان

Baca Juz 2, halaman 97

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب البيوع
  3. باب في أحكام الحجر

عليه لم يفرض ولم يأذن لهم بذلك، والقاعدة الفقهية تقول: إن ضمان الإتلاف يستوي في الأهل وغيره.

قال العلامة ابن القيم ﵀: "يضمن الصبي والمجنون والنائم ما أتلفوه من الأموال، وهذا من الشرائع العامة التي لا تتم مصالح الأمة إلا بها، لو لم يضمنوا جنايات أيهديهم؛ لأتلف بعضهم أموال بعض، وداعي الخطأ وعدم القصد".

ويزول الحجر عن الصغير بأمرين:

الأمر الأول: بلوغه سن الرشد.

ويعرف ذلك بعلامات:

الأولى: إنزاله المني يقظة أو مناما، قال تعالى: ﴿وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا﴾ ، والحلم هو أن يرى الطفل في منامه ما ينزل به المني الدافق.

الثانية: إنبات الشعر الخشن حول قبله.

الثالثة: بلوغه خمس عشرة سنه، قال عبد الله بن عمر ﵄: "عرضت على النبي ﷺ يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني"، متفق عليه، ومعنى أجازني؛ أي: أمضاني للخروج للقتال، فدل على أن بلوغ خمس عشرة سنة من الولادة يكون بلوغا، وفي رواية في تعليل منعه في

Rujukan halaman ini: الملخص الفقهي، ج 2، ص 97 (SanadKitab #11811, hlm. urut 539)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.