Lewati ke konten

Kitab: Al-Mulakhkhash al-Fiqhi · Pengarang: صالح الفوزان

Baca Juz 2, halaman 98

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب البيوع
  3. باب في أحكام الحجر

العرضة الأولى: " قال: ولم يرني بلغت".

الرابعة: وتزيد الجارية على الذكر علامة رابعة تدل على بلوغها، وهي الحيض؛ لقوله ﷺ: "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار"، رواه الترمذي وحسنه.

الأمر الثاني من البلوغ: الرشد، وهو الصلاح في المال؛ لقوله تعالى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ .

ويعرف رشده بأن يمتحن، فيمنح شيئا من التصرف، فإذا تصرف مرارًا، فلم يغبن غبنا فاحشا، ولم يبذل ماله في حرام أو فيما لا فائدة فيه؛ فهذا دليل على رشده.

ويزول الحجر عن المجنون بأمرين:

الأول: زوال الجنون ورجوع العقل إليه.

والثاني: أن يكون رشيدًا كما سبق في حق الصغير إذا بلغ.

ويزول عن السفيه: بزوال السفه واتصافه بالرشد في تصرفاته المالية.

ويتولى مال كل من هؤلاء الثلاثة الصبي والمجنون والسفيه حال الحجر أبوه إذا كان عدلاً رشيد؛ لكمال شفقته، ثم من بعد الأب وصية؛ لأنه نائبة، فأشبه وكيله في حال الحياة.

Rujukan halaman ini: الملخص الفقهي، ج 2، ص 98 (SanadKitab #11811, hlm. urut 540)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.