Lewati ke konten

Kitab: Al-Mulakhkhash al-Fiqhi · Pengarang: صالح الفوزان

Baca Juz 2, halaman 159

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب المساقاة والمزارعة والإجارة
  3. باب في أحكام السبق

كل منهما، وهو بيان عجز الآخر، وأكل المال بهذا أكل حق ... " إلى أن قال: " وما علمت من الصحابة من اشترط المحلل، وإنما هو معروف عن سعيد بن المسيب، وعنه تلقاه الناس" انتهى.

ومما سبق يتبين أن المسباقة المباحة على نوعين:

النوع الأول: ما يترتب عليه مصلحة شرعية؛ كالتدرب على الجهاد، والتدرب على مسائل العلم.

النوع الثاني: ما كان المقصود منه اللعب الذي لا مضرة فيه.

فالنوع الأول هو الذي يجوز أخذ العوض عليه بشروطه السابقة.

والنوع الثاني مباح؛ بشرط: أن لا يشغل عن واجب أو يلهي عن ذكر الله وعن الصلاة.

وهذا النوع لا يجوز أخذ العوض عليه.

وقد توسع الناس اليوم في هذا النوع الأخير، وأنفذوا فيه من الأوقات والأموال، وهو مما لا فائدة للمسلمين فيه، ولا حول ولا قوة إلا بالله

Rujukan halaman ini: الملخص الفقهي، ج 2، ص 159 (SanadKitab #11811, hlm. urut 592)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.