Lewati ke konten

Kitab: Al-Mulakhkhash al-Fiqhi · Pengarang: صالح الفوزان

Baca Juz 2, halaman 160

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب المساقاة والمزارعة والإجارة
  3. باب في أحكام العارية

باب في أحكام العارية

قد عرف الفقهاء ﵏ العارية بأنها: إباحة نفع عين يباح الاتنفاع بها وتبقى بعد استيفاء المنفعة ليردها إلى مالكها.

فخرج بهذا التعريف: ما لا يباح الانتفاع به؛ فلا تحل إعارته.

وخرج به أيضا: ما لا يمكن الانتفاع به إلا مع تلف عينه؛ كالأطعمة والأشربة.

والعارية مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع:

قال تعالى: ﴿وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ﴾ ؛ أي: المتاع يتعاطاه الناس بينهم.

فذم الذين يمنعون ممن يحتاج إلى استعارته.

وقد استدل بهذه الآية الكريمة من يرى وجوب الإعارة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ إذا كان المالك غنيا.

واستعار النبي ﷺ فرسا لأبي طلحة، واستعار ﷺ من

Rujukan halaman ini: الملخص الفقهي، ج 2، ص 160 (SanadKitab #11811, hlm. urut 593)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.