Lewati ke konten

Kitab: Al-Mulakhkhash al-Fiqhi · Pengarang: صالح الفوزان

Baca Juz 2, halaman 218

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب المواريث
  3. باب في أحكام الوصايا

وقال علي ﵁: " لأن أوصى بالخمس أحب إلى من أوصي بالربع".

وقال ابن عباس ﵄: "لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع؛ فإن رسول الله ﷺ قال: "الثلث، والثلث كثير".

ولا يجوز الوصية بأكثر من الثلث لمن له وارث؛ إلا بإجازة الورثة؛ لأن ما زاد على ثلث حق لهم، فإذا أجازوا الزيادة عليه؛ صح ذلك، وتعتبر إجازتهم لها بعد الموت.

ومن أحكام الوصايا أنها لا تصح لأحد من الورثة؛ لقوله ﷺ: "لا وصية لوارث"، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه، وله شواهد، وقال الشيخ تقي الدين: "اتفقت الأمة عليه".

وذكر الشافعي أنه متواتر، فقال: "وجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنهم من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون أن النبي ﷺ قال عام الفتح: "لا وصية لوارث"، ويأثرونه عمن لقوه من أهل العلم؛ إلا إذا أجاز الورثة الوصية للوارث؛ فإنما تصح؛ لأن الحق لهم، وتعتبر صحة إجازتهم الوصية بالزيادة على الثلث لغير الوارث وإجازتهم الوصية للوارث إذا

Rujukan halaman ini: الملخص الفقهي، ج 2، ص 218 (SanadKitab #11811, hlm. urut 647)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.