Lewati ke konten

Kitab: Al-Mulakhkhash al-Fiqhi · Pengarang: صالح الفوزان

Baca Juz 2, halaman 235

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب المواريث
  3. باب في أسباب الإرث وبيان الورثة

باب في أسباب الإرث وبيان الورثة

الإرث: هو انتقال مال الميت إلى حي بعده حسبما شرعه الله.

وله أسباب ثلاثة

أولها: الرحم، أي: القرابة، وهم قرابة النسب، قال الله تعالى: ﴿وَأُولُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ ، سواء قربت القرابة من الميت أو بعدت، إذا لم يكن من يحجبها.

وتشمل أصولاً وفروعا وحواشي:

فالأصول هم الآباء والأجداد وإن علوا بمحض الذكور.

والفرع هم الأولاد البنين وإن نزلوا.

والحواشي هم الأخوة وبنوهم وإن نزلوا والأعمام وإن علوا وبنوهم وإن نزلوا.

والثاني: النكاح، وهو: عقد الزوجية الصحيح، لو لم يحصل به وطء ولا خلوة؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ﴾ إلى قوله: ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ﴾ .

ويتوارث بعقد الزوجية الزوجان من الجانبين؛ فكل منهما يرث الآخر للآية الكريمة، ويتوارث به الزوجان أيضا في عدة الطلاق

Rujukan halaman ini: الملخص الفقهي، ج 2، ص 235 (SanadKitab #11811, hlm. urut 664)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.