Lewati ke konten

Kitab: Al-Mulakhkhash al-Fiqhi · Pengarang: صالح الفوزان

Baca Juz 2, halaman 236

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب المواريث
  3. باب في أسباب الإرث وبيان الورثة

الرجعي؛ لأن الرجعية زوجة، وقولهم: "عقد الزوجية الصحيح": يخرج به العقد غير الصحيح؛ فلا توارث بالنكاح الفاسد؛ لأن وجوده كعدمه.

والثالث: ولاء العتاقة، وهو عصوبة، سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، ويورث بها من جانب واحد فقط؛ فالمعنق يرث عتيقه دون العكس، ويخلف المعتق من بعده عصبته بالنفس دون العصبة بالغير أو مع الغير.

والدليل على التواريث بالولاء قوله ﷺ: "الولاء لحمة كلحمة النسب"، رواه ابن حبان في "صحيحة" والحاكم وصحيحه، فشبه الولاء بالنسب، والنسب يورث به؛ فكذا الولاء، وهذا بالإجماع، وفي "الصحيحين" أن النبي ﷺ قال: "إنما الولاء لمن أعتق".

أقسام الورثة باعتبار الجنس:

الورثة ينقسمون باعتبار الجنس إلى ذكور وإناث.

والوارثون من الذكور عشرة:

الابن وابنه وإن نزل بمحض الذكور؛ لقوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ﴾ ، وابن الإبن يعد ابنا؛ لقوله تعالى: ﴿يَا بَنِي آدَمَ﴾ ، ﴿يَا بَنِي إِسْرائيلَ﴾ .

Rujukan halaman ini: الملخص الفقهي، ج 2، ص 236 (SanadKitab #11811, hlm. urut 665)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.