Lewati ke konten

Kitab: Al-Mulakhkhash al-Fiqhi · Pengarang: صالح الفوزان

Baca Juz 2, halaman 249

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب المواريث
  3. باب في ميراث البنات

باب في ميراث البنات

البنت الواحدة تأخذ النصف بشرطين:

الشرط الأول: انفرادها عمن يشاركها من أخواتها.

والشرط الثاني: انفرادها عمن يعصبها من أخوتها.

وذلك لقوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْف﴾ ؛ فقوله: ﴿وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً﴾ : يؤخذ منه اشتراط انفرادها عمن يشاركها من أخواتها، وقوله تعالى: ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ﴾ : يؤخذ منه اشتراط عدم المعصب.

وبنت الابن تأخذ النصف بثلاثة شروط:

الشرط الأول: عدم المعصب لها، وهو أخوها أو ابن عمها الذي في درجتها.

والشرط الثاني: عدم المشارك لها، وهو أختها أو بنت عمها التي درجتها.

والشرط الثالث: عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منها.

Rujukan halaman ini: الملخص الفقهي، ج 2، ص 249 (SanadKitab #11811, hlm. urut 678)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.