Lewati ke konten

Kitab: Al-Mulakhkhash al-Fiqhi · Pengarang: صالح الفوزان

Baca Juz 2, halaman 250

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب المواريث
  3. باب في ميراث البنات

والبنات اثنتان فأكثر تأخذان الثلثين، وذلك بشرطين:

الشرط الأول: أن يكن اثنتين فأكثر.

والشرط الثاني: عدم المعصب، وهو ابن الميت لصلبه.

وذلك لقوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾ .

فاستفيد من قوله: ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ﴾ : اشتراط عدم المعصب في ميراث البنات الثلثين، واستفيد من قوله تعالى: ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ﴾ : اشتراط كونهن اثنتين فأكثر.

لكن قد أشكل لفظ: ﴿فَوْقَ اثْنَتَيْنِ﴾ في الآية الكريمة؛ إذا ظاهره أن البنتين لا يأخذن الثلثين، وإنما تأخذه الثلاث فأكثر؛ كما هو مروي عن ابن عباس ﵄ والجمهور من أهل العلم خلافه، وأن البنتين تأخذان الثلثين بدليل حديث جابر ﵁؛ قال: "جاءت امرأة سعيد بن الربيع إلى رسول الله ﷺ بابنتيها من سعد، فقالت: يا رسول الله! هاتان ابنتا سعد بن الربيع، قتل أبوهما معك في أحد شهيدًا، وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالاً، ولا تنكحان إلا بمال. فقال: "يقضي الله في ذلك". فنزلت آية الميراث، فأرسل رسول الله إلى عمهما، فقال: "أعط ابنتي سعد الثلثين، وأمهما الثمن، وما بقي فهو لك"، رواه الخمسة إلا النسائي، وحسنه الترمذي،

Rujukan halaman ini: الملخص الفقهي، ج 2، ص 250 (SanadKitab #11811, hlm. urut 679)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.