Lewati ke konten

Kitab: Al-Mulakhkhash al-Fiqhi · Pengarang: صالح الفوزان

Baca Juz 2, halaman 366

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب النكاح
  3. باب في وليمة العرس

الشرط الرابع: أن يعيّنه الداعي بالدعوة ويخصه؛ بأن لا تكون الدعوة عامة.

الشرط الخامس: أن لا يكون في الوليمة منكر؛ كخمر وأغان ومزامير ومطربين؛ كما يحصل في بعض الولائم في هذا الوقت.

فإذا توفرت هذه الشروط وجبت إجابة الدعوة؛ لقوله ﷺ: "شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها، ويدعى إليها من يأباها ومن لا يجب؛ فقد عصى الله ورسوله"، رواه مسلم.

ويسن إعلان النكاح أي: إظهاره وإشاعته؛ لقوله ﷺ: "أعلنوا النكاح"، وفي لفظ: "أظهروا النكاح"، رواه ابن ماجه.

ويسن الضرب عليه بالدف؛ لقوله ﷺ: "فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والدف في النكاح"، رواه النسائي وأحمد والترمذي وحسنه.

Rujukan halaman ini: الملخص الفقهي، ج 2، ص 366 (SanadKitab #11811, hlm. urut 793)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.