Lewati ke konten

Kitab: Al-Mulakhkhash al-Fiqhi · Pengarang: صالح الفوزان

Baca Juz 2, halaman 542

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب الحدود والتعزيرات
  3. باب في حد المسكر

قوة إلا بالله العلي العظيم.

والخمر حرام بأي حال، لا يجوز شربه، لا لذة ولا لتداو ولا لعطش ولا غيره:

أما تحريم التداوي بالخمر؛ فلقوله ﷺ: "إنه ليس بدواء، ولكنه داء"، رواه مسلم. وقال ابن مسعود ﵁: "إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم".

أما تحريم شربه لدفع العطش؛ فلأنه لا يحصل به ري، بل فيه من الحرارة ما يزيد العطش.

وإذا شرب المسلم خمرًا أو شرب ما خلط به كالكولونيا ونحوها من الأطياب التي فيها كحول تسكر، متى شرب المسلم شيئا من ذلك مختارًا عالما أن كثيره يسكر فإنه يجب أن يقام عليه الحد؛ لقوله ﷺ: "من شرب الخمر؛ فاجلدوه" رواه أبو داود وغيره.

ومقدار حد الخمر ثمانون جلدة؛ لأن عمر استشار الناس في حد الخمر، فقال عبد الرحمن بن عوف ﵁: "اجعله كأخف الحدود ثمانين. فضرب عمر ثمانين، وكتب إلى خالد

Rujukan halaman ini: الملخص الفقهي، ج 2، ص 542 (SanadKitab #11811, hlm. urut 959)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.