وأبي عبيدة في الشام". رواه الدارقطني وغيره.
وكان هذا بمحضر المهاجرين والأنصار ﵃ فلم ينكره أحد منهم.
قال الإمام ابن القيم ﵀: "الحق أن عمر حد الخمر بحد القذف، وأقره الصحابة".
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: "حد الشرب ثابت بالسنة وإجماع المسلمين أربعون، والزيادة يفعلها الإمام عند الحاجة إذا أدمن الناس الخمر وكانوا لا يرتدعون بدونها".
وقال: "الصحيح أن الزيادة على الأربعين إلى الثمانين ليست واجبة على الإطلاق، ولا محرمة على الإطلاق، بل يرجع فيها إلى اجتهاد الإمام؛ كما جوزنا له الاجتهاد في صفة الضرب فيه...." انتهى.
ويثبت حد الخمر بإقرار الشارب أو بشهادة عدلين.
واختلف العلماء: هل يثبت حد الخمر على من وجدت فيه رائحتها على قولين: فقيل: لا يحد بل يعزر، وقيل يقام عليه الحد إذا لم يدع شبهة، وهو رواية عن أحمد وقول مالك واختيار الشيخ تقي الدين ابن تيمية ﵀.