مسألة: القرآن بين الشيئين [في اللفظ] ١ لا يقتضى التسوية بينهما في حكم غير المذكور
وبه قالت الشافعية وقال أبو يوسف والمزني يقتضى التسوية ومثاله قوله: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من جنابة".
Kitab: Al-Musawwadah · Pengarang: مجد الدين بن تيمية
مسألة: القرآن بين الشيئين [في اللفظ] ١ لا يقتضى التسوية بينهما في حكم غير المذكور
وبه قالت الشافعية وقال أبو يوسف والمزني يقتضى التسوية ومثاله قوله: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من جنابة".
Rujukan halaman ini: المسودة في أصول الفقه، ص 140 (SanadKitab #11814, hlm. urut 265)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.