Lewati ke konten

Kitab: Al-Musawwadah · Pengarang: مجد الدين بن تيمية

Baca halaman 140

  1. مسألة: لا يلزم من إضمار شيء في المعطوف أن يضمر في المعطوف عليه

مسألة: لا يلزم من إضمار شيء في المعطوف أن يضمر في المعطوف عليه

ذكره أبو الخطاب وبه قالت الشافعية خلافا للحنفية ومثله أبو الخطاب بقوله: "لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده" وهذا على تقدير أن يسلم لهم أن التقدير ولا يقتل ذو عهد في عهده بكافر [ز] وهذا الثاني قول القاضي في الكفاية قال وقد حكينا في مسائل الخلاف خلاف هذا وجعل هذه المسألة مثل مسألة تخصيص العموم في الحكم ١ [الثاني هل يقتضى تخصيصه في الحكم] ١ الأول ومقتضى بحث أبي الخطاب أن المعطوف ٢ [إن قيد بقيد غير قيد المعطوف] ٢ عليه لم يضمر فيه وإن أطلق أضمر فيه.

Rujukan halaman ini: المسودة في أصول الفقه، ص 140 (SanadKitab #11814, hlm. urut 266)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.