قال: إلى أن يحضر وقت صلاة فهذا مثل ما ذهبنا إليه ومثله من الفقه من يدعى إلى الوليمة فيأتيها فيجد فيها لهوا لو وجده في غيرها لم يصح له الجلوس فيها قال بعضهم: لا يضره الجلوس لأنه جلوس لما قد أمر به وإن كان علم قبل الحضور لا يمنتنع من الحضور إذ كانت مما أمر به وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف وعن محمد خلاف ذلك وهو الأولى لأن المأمور به إتباع السنة والسنة تنهى عن مثل هذا فالنهي الذي فيها مستثنى من الأمر الذي أمر به فيها معنى واحتج لهما بما روي عن نافع قال: كنت مع ابن عمر فسمع صوت زمارة راع فوضع أصبعيه في أذنيه وعدل عن الطريق ثم قال هل تسمع شيئا فقلت ما أسمع شيئا ثم قال: رأيت رسول الله ﷺ فعل هذا فكما امتنع ﷺ أن يدخل إذنه شيء من الصوت المكروه وإن كان في طريق له الاختيار في سلوكها فكذلك القعود مباح طرأ عليه فيه أمر مكروه فلا يمنعه من القعود عند سماع ما نهى عن سماعه ولقائل أن يقول بينهما فرق لأن المرور بالطريق ليس بفرض عليه بل يفعله اختيارا والاختيار لا يخالطه نهي وهنا الحضور فرض عليه فاحتمل أن يكون الطارئ لا يدفع فرضه فكان الذي دل على رفض فرضه عنه هو ما في الحديث الذي ذكرناه اما في هذا الحديث.
Kitab: Al-Mu'tashar minal Mukhtashar · Pengarang: جمال الدين الملطي
Baca Juz 1, halaman 298
Rujukan halaman ini: المعتصر من المختصر من مشكل الآثار، ج 1، ص 298 (SanadKitab #11816, hlm. urut 498)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.