Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'tashar minal Mukhtashar · Pengarang: جمال الدين الملطي

Baca Juz 1, halaman 298

  1. المجلد الأول
  2. كتاب النكاح
  3. في من لا يجوز الجمع بينهم

في من لا يجوز الجمع بينهم

عن ابن عباس "أن رسول الله ﷺ نهى أن يجمع بين العمة والخالة وبين الخالتين وبين العمتين" ما في هذا الحديث من النهي عن الجمع موافق لما روي عنه من نهيه عن الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها لأن كل واحدة منهما لو كانت رجلا لم يحل له التزوج بالأخرى فلم يصلح أن يجمع بينهما بتزويج وذهب بعض إلى أن معنى الجمع بين العمتين وبين الخالتين إنما كان لأن إحداهما سميت باسم الأخرى بالمجاورة كما قيل العمران لأبي بكر وعمر ولا يحمل الكلام على هذا إلا عند الضرورة إليه ولا ضرورة وقد روى عن النبي ﷺ "أنه نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها ونهى أن تنكح على ابنة أخيها أو ابنة أختها نهي أن تنكح الكبرى على الصغرى أو الصغرى على الكبرى" ومعنى ذلك عندنا والله أعلم على الكبرى وعلى الصغرى في النسب كما قيل في الولاء الولاء للكبر يراد بذلك الكبر في النسب.

Rujukan halaman ini: المعتصر من المختصر من مشكل الآثار، ج 1، ص 298 (SanadKitab #11816, hlm. urut 499)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.