Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'tashar minal Mukhtashar · Pengarang: جمال الدين الملطي

Baca Juz 1, halaman 299

  1. المجلد الأول
  2. كتاب النكاح
  3. في ما أحل له من النساء

في ما أحل له من النساء

روى عن عائشة وأم سلمة أن رسول الله ﷺ لم يمت حتى أحل له من النساء ما شاء بقوله تعالى: ﴿تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ﴾ إن الله تعالى قصره على أزواجه اللائي اخترن الله ورسوله والدار الآخرة وحرم عليه أن يتزوج سواهن ثم أباح بقوله تعالى: ﴿وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ﴾ ليشكر له قصر نفسه عليهن اختيار إلى أن مات بعد أن كان واجبا عليه بقوله تعالى: ﴿لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ﴾ الآية وبطل قول من قال أن المحرمات ذوات المحارم لذكرها عقيب المحللات له من بنات عمه وعماته وخاله وخالاته وإن ل أن يتزوج سواهن من شاء لأنه يرده قول عائشة

Rujukan halaman ini: المعتصر من المختصر من مشكل الآثار، ج 1، ص 299 (SanadKitab #11816, hlm. urut 501)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.