وأم سلمة لم يمت رسول الله ﷺ حتى أحل له من النساء ما شاء إذ لا يصح أن يحل له ذوات المحارم وكذلك بطل قول من قال أن المحرمات عليه اليهوديات والنصرانيات استدلالا بنعت المحللات له بالهجرة والإيمان لأنه لو حل الكتابيات له لعدن أمهات المؤمنين وقيل المحرمات عليه بالآية المذكورة من ليس منهن من ذوات رحمه استدلالا بقوله: ﴿وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالاتِكَ﴾ وهو فاسد لأنه لو كان كذلك لم يكن من أزواجه من يخرج عن هذه الصفة وقد خرج عنها زينب وجويرية وميمونة لأنهن غير قرشيات وليس لهن منه ﷺ أرحام من قبل أمهاته وصفية لأنها ليست من قريش ولا من العرب وإنما هي من أهل الكتاب وعن عطاء قال: شهدت جنازة ميمونة مع ابن عباس فقال هذه زوجة رسول الله ﷺ تسع وكان يقسم اسقاط لثمان ولا يقسم لواحدة والتي لا يقسم لها صفية الحق أن المرأة التي لم يقسم لها سودة لا صفية يدل عليه ما روي عن ابن عباس قال: توفي رسول الله ﷺ وعنده تسع نسوة يقسم لهن إلا سودة فإنها وهبت يومها وليلتها لعائشة وكان ذلك بطيب نفسها إذ كان من سنته العدل بين نسائه وتحذيره أمته خلاف ذلك.
Kitab: Al-Mu'tashar minal Mukhtashar · Pengarang: جمال الدين الملطي
Baca Juz 1, halaman 300
Rujukan halaman ini: المعتصر من المختصر من مشكل الآثار، ج 1، ص 300 (SanadKitab #11816, hlm. urut 502)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.