ويؤخذ الثنى في زكاتها ولا يؤخذ الجذع من الضأن إلا في رواية الحسن عن أبي حنيفة ﵀ والثنى منها ما تمت له سنة والجذع ما أتى عليه أكثرها وعن أبي حنيفة ﵀ وهو قولهما إنه يؤخذ الجذع لقوله ﵊ "إنما حقنا الجذع والثنى" ولأنه يتأدى به الأضحية فكذا الزكاة وجه الظاهر حديث علي ﵁ موقوفا ومرفوعا "لا يؤخذ في الزكاة إلا الثنى فصاعدا" ولأن الواجب هو الوسط وهذا من الصغار ولهذا لا يجوز فيها الجذع من المعز وجواز التضحية به عرف نصا والمراد بما روي الجذعة من الابل "ويؤخذ في زكاة الغنم الذكور والإناث" لأن اسم الشاة ينتظمهما وقد قال ﵊ "في أربعين شاة شاة" والله أعلم.
Kitab: Al-Hidayah Syarh Bidayatil Mubtadi · Pengarang: المرغيناني
Baca Juz 1, halaman 99
Rujukan halaman ini: الهداية في شرح بداية المبتدي، ج 1، ص 99 (SanadKitab #11820, hlm. urut 140)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.