Lewati ke konten

Kitab: Al-Hidayah Syarh Bidayatil Mubtadi · Pengarang: المرغيناني

Baca Juz 1, halaman 99

  1. كتاب الزكاة
  2. باب: صدقة السوائم
  3. فصل: في الخيل

فصل في الخيل

"إذا كانت الخيل سائمة ذكورا وإناثا فصاحبها بالخيار إن شاء أعطى عن كل فرس دينارا وإن شاء قومها وأعطى عن كل مائتي درهم خمسة دراهم" وهذا عند أبي حنيفة ﵀ وهو قول زفر ﵀ وقالا لا زكاة في الخيل لقوله ﵊ "ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة" وله قوله ﵊ "في كل فرس سائمة دينار أو عشرة دراهم" وتأويل ما روياه فرس الغازي وهو المنقول عن زيد بن ثابت ﵁ والتخيير بين الدينار والتقويم مأثور عن عمر ﵁ "وليس في ذكورها منفردة زكاة" لأنها لا تتناسل "وكذا في الإناث المنفردات في رواية" وعنه الوجوب فيها لأنها تتناسل بالفحل المستعار بخلاف الذكور وعنه أنها تجب في الذكور المنفردة أيضا "ولا شيء في البغال والحمير" لقوله ﵊ "لم ينزل علي فيهما شيء" والمقادير تثبت سماعا "إلا أن تكون للتجارة" لأن الزكاة حينئذ تتعلق بالمالية كسائر أموال التجارة والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الهداية في شرح بداية المبتدي، ج 1، ص 99 (SanadKitab #11820, hlm. urut 141)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.