Lewati ke konten

Kitab: Al-Wilayah fin Nikah · Pengarang: عوض بن رجاء العوفي

Baca Juz 1, halaman 214

  1. الفصل الثاني: الولاية في النكاح على الحرة المكلفة
  2. المبحث الثاني: بيان المذاهب وأدلتها في حكم الولاية في النكاح على الحرة المكلفة

بعضها زوّجتها أمُّها١، وفي بعضها زوَّجها خالها٢، وفي بعضها زوجتها أمُّها وخالها٣، وفي بعضها زوجتها أمُّها وأهلها٤، وأمَّا أبوها فكان غائباً، وكان نصرانيّاً٥ فزوّجها وهو كذلك- أي نصرانيّا- فقيل لها: إنَّه لا ولاية له عليك، فزوَّجت نفسها أوزوَّجها من زوَّجها من أهلها غير الزوج الذي زوَّجها به أبوها، فتحاكما إلى علي فأجاز نكاحها، ولذلك قال الإمام أحمد: (إنّما جعل-[أي علي]- الأمر إليها؛ لأنّ الأب نصرانيّ لا يجوز حكمه فيها، فردَّ الأمر إليها، ولا بد أن يجدَّد هذا النِّكاح الأخير إذا رضيت، وإنّما صيّر لها الأمر بالرضى ولا يجوز أن تزوِّج نفسها إلا بوليٍّ، وعليٌّ حينئذ السلطان، فأجاز ذلك وليُّها) ٦. والله أعلم.

٣- وأمَّا ما روى عن ابن عمر- ﵄ فلم أجد من نصّ على ذكره منهم ليتَّضح مرادهم به.

Rujukan halaman ini: الولاية في النكاح، ج 1، ص 214 (SanadKitab #11821, hlm. urut 205)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.