Lewati ke konten

Kitab: Al-Wilayah fin Nikah · Pengarang: عوض بن رجاء العوفي

Baca Juz 1, halaman 215

  1. الفصل الثاني: الولاية في النكاح على الحرة المكلفة
  2. المبحث الثاني: بيان المذاهب وأدلتها في حكم الولاية في النكاح على الحرة المكلفة

ولعلَّ أقرب ما يستدلُّ لهم به عن ابن عمررضي الله عنهما- فيما يظهر لي- ما أخرجه الدارقطني بسنده إلى ابن عمر ﵄ قال: "إذا كان وليّ المرأة مضارًّا لها، فولّت رجلاً فأنكحها فنكاحه جائز"١. وفي إسناده: "ابن لهيعة" وفيه مقال مشهورللمحدّثين٢.

وهو أيضًا خاص بمن ضارَّها وليُّها، والمرأة التي ضارَّها وليُّها فلم ينكحها تكون كمن لا وليَّ لها، فإذا ولّت أمرها رجلاً من المسلمين فأنكحها فهذا ما في استطاعتها، وليس كلُّ امرأة تستطيع المرافعة إلى الحاكم، وهذا محلُّ نظر واجتهاد للضرورة، بخلاف من كان لها وليٌّ يفترض فيه وُفُورَ شفقته، وشدّة حرصه على ما هو أصلح لوليّته. والله أعلم.

٤- وأمّا ما روى عن عائشة ﵂، فقد أخرجه مالك في الموطأ وغيره: عن عبد الرحمن٣ بن القاسم، عن أبيه، أنَّ عائشة -

Rujukan halaman ini: الولاية في النكاح، ج 1، ص 215 (SanadKitab #11821, hlm. urut 206)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.