Lewati ke konten

Kitab: Al-Wilayah fin Nikah · Pengarang: عوض بن رجاء العوفي

Baca Juz 2, halaman 79

  1. الفصل الثامن: أسباب الولاية في النكاح
  2. المبحث الأول: في الولاية في النكاح بسبب القرابة

ويختلفون قوّة أيضاً، فمن يدلي بجهتين أقوى ممّن يدلي بجهة واحدة، فالأخ الشقيق أقوى من الأخ لأب، والعم الشقيق أقوى من العم لأب، وكذلك أبناؤهم فلنبدأ بهم على النحو التالي:

أوّلاً: مرتبة الأب.

ثانياً: مرتبة الجدّ.

ثالثاً: مرتبة الابن.

رابعاً: مرتبة الأخ وابنه.

خامساً: مرتبة العم وابنه.

وإليك تفصيلها: في المطلب الثّالث التالي:

ثالثاً: مراتب العصبات وأدلّتها بالتفصيل.

١ـ مرتبة الأب.

إنّ للأب في ولايته على ابنته ما ليس لغيره من الأولياء، بل إنّ الولاية له ولفروعه وأصوله دون غيرهم عند الشافعيّة ومن وافقهم. وليس هناك سبب آخر يشاركه إلاّ البنوة عند الجمهور.

وعلى هذا فإذا اجتمع أب المرأة وابنها، فأيّهما أحقّ بإنكاحها؟ في هذا ثلاثة أقوال للفقهاء:

الأوّل: أنّ الأب أحقّ بإنكاحها من الابن.

Rujukan halaman ini: الولاية في النكاح، ج 2، ص 79 (SanadKitab #11821, hlm. urut 527)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.