Lewati ke konten

Kitab: Al-Wilayah fin Nikah · Pengarang: عوض بن رجاء العوفي

Baca Juz 2, halaman 80

  1. الفصل الثامن: أسباب الولاية في النكاح
  2. المبحث الأول: في الولاية في النكاح بسبب القرابة

وهذا مذهب الشافعيّة، والحنابلة، ومحمد بن الحسن من الحنفيّة، وكذلك المالكيّة إذا كانت في حجر أبيها١.

والثَّاني: أنّ الأب في المرتبة الثانيّة بعد الابن وأبنائه وإن نزلوا.

وهذا مذهب الحنفيّة عدا محمد بن الحسن، ومذهب المالكيّة إن لم تكن في حجر أبيها٢.

الثّالث: استواء الأب والابن في درجة واحدة. وهو قول بعض الحنابلة كما تقدّم٣.

الأدلّة:

أـ استدل من قدّم الأب على الابن بما يلي:

١ ـ أنّ الولد موهوب لأبيه، كما قال تعالى: ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى٤﴾ ، وقول زكريَّا ﵇: ﴿رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَة﴾ ٥، وقول

Rujukan halaman ini: الولاية في النكاح، ج 2، ص 80 (SanadKitab #11821, hlm. urut 528)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.