Lewati ke konten

Kitab: Al-Wilayah fin Nikah · Pengarang: عوض بن رجاء العوفي

Baca Juz 2, halaman 197

  1. الفصل الثامن: أسباب الولاية في النكاح
  2. المبحث السابع: الولاية في النكاح بالوصية

(١) الوكالة.

(٢) الوصيَّة.

ثالثًا: إنَّ محلَّ الاتفاق في هذه الأسباب في أربعة مواضع:

ثلاثة أصلية هي:

(١) عصبات النَّسب.

(٢) عصبات الولاء بالعتق.

(٣) السلطان.

وواحد بالنيابة: وهو الوكالة.

وأمَّا محلُّ الخلاف ففي خمسة مواضع: أربعة في الأسباب الأصلية وهي:

(١) قرابة ذوي الأرحام.

(٢) والولاء بالموالاة.

(٣) والكفالة.

(٤) والإسلام.

وواحد بالنيابة: وهو الوصيَّة من الوليِّ.

رابعًا: مذاهب الفقهاء في ترتيب هذه الأسباب على النحو التالي:

أ- مذهب الشافعية والظاهرية وأبي يوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة وإحدى الروايتين المشهورتين عن الإمام أحمد: أنَّ ولاية النكاح على الحرة تثبت بالأسباب الأربعة المتفق عليها لا غير وهي: ثلاثة أسباب أصلية هي على الترتيب:

Rujukan halaman ini: الولاية في النكاح، ج 2، ص 197 (SanadKitab #11821, hlm. urut 645)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.