Lewati ke konten

Kitab: Al-Wilayah fin Nikah · Pengarang: عوض بن رجاء العوفي

Baca Juz 2, halaman 198

  1. الفصل الثامن: أسباب الولاية في النكاح
  2. المبحث السابع: الولاية في النكاح بالوصية

(١) عصبات النَّسب.

(٢) ثم عصبات الولاء بالعتق.

(٣) ثم السلطان.

والسَّبب الرَّابع المتَّفق عليه هو الثابت بالنيابة عن الوليِّ وهو: الوكالة

عن الوليِّ. ووكيل كلِّ وليِّ يقوم مقامه، وفي درجته من الترتيب.

ب- والرواية الثانية عن الإمام أحمد والتي عليها المذهب، هي تلك الأسباب المتفق عليها، وتزيد سبباً واحداً بالنيابة: وهو الوصيَّة، فوصيُّ كلِّ وليٍّ يقوم مقامه، كوكيله.

ج- مذهب المالكية: أنَّ ولاية النِّكاح تثبت بسبعة أسباب: خمسة أصلية وهي:

(١) عصبات النسب.

(٢) ثم عصبات الولاء بالعتق.

(٣) ثم الكفالة.

(٤) ثم السلطان.

(٥) ثم الإسلام.

وسببان بالنيابة عن الوليِّ: وهما:

(١) الوكالة.

(٢) والوصيَّة. إلاّ أنّه لا وصيَّة هنا لغير الأب.

Rujukan halaman ini: الولاية في النكاح، ج 2، ص 198 (SanadKitab #11821, hlm. urut 646)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.