٦ جاء في باب (أم ولد النصراني تسلم) ، وبعد أن ذكر الروايات في الباب قال (٢) : «قلت: الذي أذهب إليه من قول أبي عبد الله بعد ما روى عنه الجماعة التوقف، والاحتجاج في الأقاويل ما حكى عنه إسحاق ابن منصور، والمشكاني (٣) أنه ممنوع من وطئها وبيعها ... وإذا مات فهي حرة» .
فقوله: «بعد ما روى عنه الجماعة التوقف» . يعني بالجماعة أولئك الرواة الذين ذكر رواياتهم في هذا الباب، وهم: أبو بكر المَرُّوذِي، والفضل بن زياد (٤) ، وأبو طالب، ويوسف بن موسى (٥) ، وحرب، وهذه الروايات تفيد توقف الإمام أحمد (٦) .
Rujukan halaman ini:مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية، ج 11، ص 197 (SanadKitab #1190, hlm. urut 5197)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.