Lewati ke konten

Kitab: Majallatu Jami'ati Ummil Qura · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 198

  1. العدد ٢٣
  2. مصطلح رواه الجماعة عند الحنابلة

ومما تقدم من النقول الستة يلاحظ أن هذا المصطلح (رواه الجماعة) لم يضبط بعدد أو معدود لدى الخلال، بل نرى أن عدداً من الرواة قلة أو كثرة يتفاوتون حين النص على هذا المصطلح، مما يدل على عدم تحديدهم واختلاف أعيانهم، وهذا مخالف لتحديد بعض المتأخرين.

وقد سار سير الخلال في عدم التحديد بعدد أو معدود جمع من الأصحاب من المتوسطين والمتأخرين، وهذه بعض النصوص الدالة على هذا:

١ جاء في كتاب الروايتين والوجهين، لأبي يعلى (١) في مواطن كثيرة تدل على ما تقرر آنفاً، منها:

أ) قال القاضي في مسألة العدد المشترط في تطهير نجاسة الكلب والخنزير (٢) : «فنقل الجماعة: صالح، وعبد الله، وابن منصور، أنه يجب غسلها سبعاً إحداها بالتراب» .

ب) وقال في المسألة التي تليها (٣) : «فنقل الجماعة، منهم: أبو الحارث ... » .

وأبو الحارث هو: أحمد بن محمد الصائغ (٤)

Rujukan halaman ini: مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية، ج 11، ص 198 (SanadKitab #1190, hlm. urut 5198)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.