Lewati ke konten

Kitab: Majallatu Jami'ati Ummil Qura · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 199

  1. العدد ٢٣
  2. مصطلح رواه الجماعة عند الحنابلة

، وهو ممن لا يشمله المصطلح عند من حدده.

ج) وقال أيضاً في مسألة طهارة جلود الميتة بالدباغ (١) : «فنقل الجماعة، منهم: صالح، وعبد الله، والأثرم، وحنبل، وابن منصور، وأبو الصقر (٢) أنها لا تطهر بالدباغ ... » .

د) وقال في مسألة وجوب المضمضة في الطهارة الصغرى (٣) : «فنقل الجماعة، منهم: إبراهيم بن هانئ (٤) أنها واجبة ... » .

هـ) وقال في مسالة تنشيف الأعضاء من ماء الوضوء (٥) : «فنقل جماعة منهم: أبو داود، ويعقوب بن بختان، وصالح أنه غير مكروه ...» .

و) وقال في مسألة بطلان التيمم بخروج الوقت (٦) : «فنقل الجماعة، ومنهم: أبو طالب، والمَرُّوذِي، وأبو داود، ويوسف بن موسى أنه يبطل بخروج الوقت ... » .

ز) وقال في مسألة ابتداء مدة المسح (٧) : «فنقل الجماعة: بكر بن محمد (٨) ، والفضل، وأبو الحارث، وصالح من وقت الحدث بعد لبس الخف» .

Rujukan halaman ini: مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية، ج 11، ص 199 (SanadKitab #1190, hlm. urut 5199)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.