، وهو ممن لا يشمله المصطلح عند من حدده.
ج) وقال أيضاً في مسألة طهارة جلود الميتة بالدباغ (١) : «فنقل الجماعة، منهم: صالح، وعبد الله، والأثرم، وحنبل، وابن منصور، وأبو الصقر (٢) أنها لا تطهر بالدباغ ... » .
د) وقال في مسألة وجوب المضمضة في الطهارة الصغرى (٣) : «فنقل الجماعة، منهم: إبراهيم بن هانئ (٤) أنها واجبة ... » .
هـ) وقال في مسالة تنشيف الأعضاء من ماء الوضوء (٥) : «فنقل جماعة منهم: أبو داود، ويعقوب بن بختان، وصالح أنه غير مكروه ...» .
و) وقال في مسألة بطلان التيمم بخروج الوقت (٦) : «فنقل الجماعة، ومنهم: أبو طالب، والمَرُّوذِي، وأبو داود، ويوسف بن موسى أنه يبطل بخروج الوقت ... » .
ز) وقال في مسألة ابتداء مدة المسح (٧) : «فنقل الجماعة: بكر بن محمد (٨) ، والفضل، وأبو الحارث، وصالح من وقت الحدث بعد لبس الخف» .