Lewati ke konten

Kitab: Majallatu Jami'ati Ummil Qura · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 200

  1. العدد ٢٣
  2. مصطلح رواه الجماعة عند الحنابلة

ح) وفي المسألة التي تليها (١) قال: «فنقل الجماعة: صالح، وحنبل، وأبو داود، ويوسف بن موسى، يستأنف الوضوء» .

ط) وقال في مسألة ما يجب بوطء الحائض مع العلم بالتحريم (٢) : «فنقل الجماعة، منهم: المَرُّوذِي، وإسماعيل بن سعيد (٣) يتصدق بدينار أو بنصف دينار» .

ي) وقال في مسألة أكثر الحيض (٤) : «فنقل الجماعة، منهم: أبو داود، والفضل بن زياد، والميموني، وإسحاق بن إبراهيم» .

ك) وقال في مسألة قراءة الفاتحة هل تتعين في الصلاة؟ (٥) : «فنقل الجماعة، منهم: إسحاق بن إبراهيم، وأبو الحارث، وعلي بن سعيد أنها تتعين» .

ل) وقال في مسألة البسملة هل هي من فاتحة الكتاب؟ (٦) : «فنقل الجماعة، منهم: عبد الله، ومهنا (٧) ،وإسحاق بن إبراهيم، وابن مشيش (٨) ، وحنبل، وأبو طالب أن قراءتها تستحب في الصلاة، وإن سها أن يقرأها أجزأته صلاته، وهذا يدل على أنها ليست آية من الفاتحة ... » .

Rujukan halaman ini: مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية، ج 11، ص 200 (SanadKitab #1190, hlm. urut 5200)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.