Lewati ke konten

Kitab: Majallatu Jami'ati Ummil Qura · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 201

  1. العدد ٢٣
  2. مصطلح رواه الجماعة عند الحنابلة

م) وقال في مسألة صفة الدية المغلظة (١) : «فنقل الجماعة: أبو الحارث، وبكر بن محمد، وحرب، وابن منصور أنها أرباع ... » .

ن) وقال في مسألة إلحاق الطفل المسبي مع أحد أبويه لأحدهما في الدين (٢) : «نقل الجماعة، منهم: صالح، والميموني، وابن إبراهيم إذا سبي مع أحد أبويه فهو مسلم. فظاهر هذا أنه تابع للسابي في الدين ... قال أبو بكر: ما رواه الكوسج قول أول، والعمل على ما رواه الجماعة أنه مسلم» .

س) قال في مسألة إذا خير زوجته فاختارت زوجها فهل يقع الطلاق؟ (٣) : «فنقل الجماعة، منهم: أبو الحارث، وأبو طالب، والمشكاني (٤) : لا يقع الطلاق. ونقل ابن منصور أنها طلقة رجعية. قال أبو بكر: العمل على مارواه الجماعة» .

فهذه النقول الكثيرة (٥) تدل دلالة واضحة لا لبس فيها على أن مصطلح (رواه الجماعة) غير محدد بعدد، أو معين بذوات كما قرره بعض متأخري الأصحاب.

٢ جاء في كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة، لأبي يعلى (٦) ، في مواطن منه تؤيد ما سبق تقريره، منها:

Rujukan halaman ini: مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية، ج 11، ص 201 (SanadKitab #1190, hlm. urut 5201)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.