ورووا أيضاً بإزائه خبر أبي المَلِيح) (١) (عن أبيه: أن النبي ((نهى عن جلود السباع أن تُفترش)) (٢) (.
وقد ذهب مالك في أشهر الروايتين عنه إلى طهارة جلود السباع إذا دبغت) (٣) (، عملاً بمقتضى خبر ابن عباس ﵄؛ لأنه قصد به الكشف عن حكم الطهارة، من غير أن يفرق فيه بين الانتفاع بجلد ما يؤكل لحمه إذا دبغ وما لا يؤكل، فدلالة عمومه على طهارة جلد ما لا يؤكل أقوى من دلالته على نجاستها؛ لنهيه عن افتراش جلود السباع؛ لكونه ما سيق أصلاً لبيان الطهارة والنجاسة، بل ربما نهى عن افتراشها للخيلاء والسرف والتشبيه بالأعاجم وما شاكل ذلك، أو للتعبد المحض الذي لا نعقل معناه) (٤) (.
ومنها: تحديد أول وقت العصر) (٥) (.
الوجه الخامس: ترجيح ما نقل معناه بألفاظ متغايرة وعبارات متباينة:
Rujukan halaman ini:مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية، ج 13، ص 166 (SanadKitab #1190, hlm. urut 6166)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.