Lewati ke konten

Kitab: Sunanu Ibn Majah · Pengarang: ابن ماجه

Baca halaman 578

  1. ٢١ - أول أبواب الديات
  2. ٣٥ - [باب] العفو في القصاص

رِفَاعَةَ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى الْمُخْتَارِ فِي قَصْرِهِ، فَقَالَ: قَامَ جِبْرِيلُ مِنْ عِنْدِيَ السَّاعَةَ، فَمَا مَنَعَنِي مِنْ ضَرْبِ عُنُقِهِ إِلَّا حَدِيثٌ [سَمِعْتُهُ مِنْ] (¬١) سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: "إِذَا أَمِنَكَ الرَّجُلُ عَلَى دَمِهِ فَلَا تَقْتُلْهُ"، فَذَاكَ الَّذِي مَنَعَنِي مِنْهُ. [الضعيفة: ٢٢٠١، تحفة: ٤٥٧٠]

٣٤ - [بَابُ] (¬٢) الْعَفْوِ عَنِ الْقَاتِلِ

٢٦٩٠ - (صحيح) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَتَلَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ، فَذُكِرَ (¬٣) ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَدَفَعَهُ إِلَى وَلِيِّ الْمَقْتُولِ، فَقَالَ الْقَاتِلُ: يَا رَسُولَ اللهِ! وَاللهِ! مَا أَرَدْتُ قَتْلَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِلْوَلِيِّ: "أَمَا إِنَّهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا ثُمَّ قَتَلْتَهُ دَخَلْتَ النَّارَ"، قَالَ: فَخَلَّى سَبِيلَهُ، قَالَ: وَكَانَ مَكْتُوفًا بِنِسْعَةٍ (¬٤)، فَخَرَجَ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ، فَسُمِّيَ ذَا (¬٥) النِّسْعَةِ. [د: ٤٤٩٨، ت: ١٤٠٧، ن: ٤٧٢٢، تحفة: ١٢٥٠٧]

٢٦٩١ - (صحيح) حَدَّثَنَا أَبُو عُمَيْرٍ عِيسَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النَّحَّاسِ الرَّمْلِيُّ وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ وَالْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ الْعَسْقَلَانِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنِ ابْنِ شَوْذَبٍ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: أَتَى رَجُلٌ بِقَاتِلِ وَلِيِّهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: "اعْفُ" فَأَبَى، فَقَالَ: "خُذْ أَرْشَكَ (¬٦) " فَأَبَى، قَالَ: "اذْهَبْ فَاقْتُلْهُ، فَإِنَّكَ مِثْلُهُ"، قَالَ: فَلُحِقَ (¬٧)، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ قَالَ: "اقْتُلْهُ فَإِنَّكَ مِثْلُهُ"، قَالَ: فَخَلَّى سَبِيلَهُ. قَالَ: فَرُئِيَ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ ذَاهِبًا إِلَى أَهْلِهِ. قَالَ: كَأَنَّهُ قَدْ كَانَ أَوْثَقَهُ. [ن: ٤٧٣٠، تحفة: ١٨٩٧١]

قَالَ أَبُو عُمَيْرٍ فِي حَدِيثِهِ: قَالَ ابْنُ شَوْذَبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ: فَلَيْسَ لِأَحَدٍ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ أَنْ يَقُولَ: "اقْتُلْهُ فَإِنَّكَ مِثْلُهُ".

قَالَ ابْنُ مَاجَه: هَذَا حَدِيثُ الرَّمْلِيِّينَ لَيْسَ إِلَّا عِنْدَهُمْ (¬٨).

٣٥ - [بَابُ] (¬٢) الْعَفْوِ فِي الْقِصَاصِ

٢٦٩٢ - (صحيح) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَنْبَأَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ، [قَالَ:] (¬٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَكْرٍ الْمُزَنِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ - قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: مَا رُفِعَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ شَيْءٌ فِيهِ الْقِصاصُ، إِلَّا أَمَرَ فِيهِ بِالْعَفْوِ. [د: ٤٤٩٧، ن: ٤٧٨٤، تحفة: ١٠٩٥]

* قَالَ أَبُو الْحَسَنِ: حَدَّثَنَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَصْرٍ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيُّ، واللَّفْظُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ (¬١٠).

Rujukan halaman ini: سنن ابن ماجه - ت هادي، ص 578 (SanadKitab #1194, hlm. urut 573)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.