Lewati ke konten

Kitab: Sunanu Ibn Majah · Pengarang: ابن ماجه

Baca halaman 579

  1. ٢١ - أول أبواب الديات
  2. ٣٦ - [باب] الحامل يجب عليها القود

٢٦٩٣ - (ضعيف) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي السَّفَرِ قَالَ: قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "مَا مِنْ رَجُلٍ يُصَابُ بِشَيْءٍ مِنْ جَسَدِهِ، فَيَتَصَدَّقُ بِهِ، إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ بِهِ (¬١) دَرَجَةً، أَوْ حَطَّ عَنْهُ بِهِ (¬١) خَطِيئَةً"، سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي. [الضعيفة: ٤٤٨٢، ت: ١٣٩٣، تحفة: ١٠٩٧١]

٣٦ - [بَابُ] (¬٢) الْحَامِلِ يَجِبُ عَلَيْهَا الْقَوَدُ

٢٦٩٤ - (ضعيف) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، [قَالَ:] (¬٣) حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنِ ابْنِ أَنْعُمٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ وَعُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ وَشَدَّادُ بْنُ أَوْسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "الْمَرْأَةُ إِذَا قَتَلَتْ عَمْدًا، لَا تُقْتَلُ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا، إِنْ كَانَتْ حَامِلًا، وَحَتَّى تَكْفُلَ وَلَدَهَا، وَإِنْ زَنَتْ لَمْ تُرْجَمْ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا، وَحَتَّى تَكْفُلَ وَلَدَهَا". [الإرواء: ٢٢٢٥، تحفة: ١١٣٤١]

* * *

Rujukan halaman ini: سنن ابن ماجه - ت هادي، ص 579 (SanadKitab #1194, hlm. urut 574)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.