٢١ - باب الأخبار التي احتج بها من رأي استعمال القرعة في الشي الذي يتداعياه الرجلان
(ح ٩٤٨) روينا عن ابي هريرة أن رجلين اختصما إلى رسول الله- ﷺ في دابة، وليس لهما بينة فأمرهما رسول الله [١/ ٢٠٥/ب]ﷺ أن يستهما على اليمين، وقال أحمد في القرعة خمس سنين، أقرع بين نساءه، وأقرع في ستة مملوكين، وقال رسول الله- ﷺ: استهما.
قال أبو عبد الله: قال أبو الزناد: يتكلمون في القرعة، وقد ذكرها الله ﷿ موضعين من كتابه ﴿فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ﴾ الآية.
قال أبو بكر: وقد اختلف كيفية القرعة، فقال أحمد: قال سعيد بن جبير: بالخواتيم أقرع بين اثنين في ثوب، فاخرج خاتم هذا وخاتم هذا، ثم قال: يخرجون الخواتيم، ثم يدفع إلى الرجل فيخرج منها واحدا.