Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 233

  1. ٤٦ - كتاب الدعوى والبينات
  2. ٢١ - باب الأخبار التي احتج بها من رأي استعمال القرعة في الشي الذي يتداعياه الرجلان

٢١ - باب الأخبار التي احتج بها من رأي استعمال القرعة في الشي الذي يتداعياه الرجلان

(ح ٩٤٨) روينا عن ابي هريرة أن رجلين اختصما إلى رسول الله- ﷺ في دابة، وليس لهما بينة فأمرهما رسول الله [١/ ٢٠٥/ب]ﷺ أن يستهما على اليمين، وقال أحمد في القرعة خمس سنين، أقرع بين نساءه، وأقرع في ستة مملوكين، وقال رسول الله- ﷺ: استهما.

قال أبو عبد الله: قال أبو الزناد: يتكلمون في القرعة، وقد ذكرها الله ﷿ موضعين من كتابه ﴿فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ﴾ الآية.

قال أبو بكر: وقد اختلف كيفية القرعة، فقال أحمد: قال سعيد بن جبير: بالخواتيم أقرع بين اثنين في ثوب، فاخرج خاتم هذا وخاتم هذا، ثم قال: يخرجون الخواتيم، ثم يدفع إلى الرجل فيخرج منها واحدا.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 4، ص 233 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1044)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.