Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 234

  1. ٤٦ - كتاب الدعوى والبينات
  2. ٢١ - باب الأخبار التي احتج بها من رأي استعمال القرعة في الشي الذي يتداعياه الرجلان

وكان الشافعي يقول: "يجعل رقاعا صغارا، ويكتب في كل رقعة اسم ذي السهم حتى يستوظف أسماهم، ثم تجعل في بنادق طين مستوية، ثم تستجف قليلاً، ثم تلقى في ثوب رجل لم يحضر الكتاب، ويغطى عليها ثوبه، ثم يدخل يده فيخرج بندقة وينظر من صاحبها، فيدفع إليه الجزء الذي أقرع عليها، هكذا حتى ينفذ".

قال أبو بكر:

(ح ٩٤٩) وخبر عمران بن حصين خبر ثان، أن رجلاً من الأنصار أعتق ستة أعبد في مرضه، لم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك النبي ﷺ فدعاهم فجزاهم، فأعتق اثنين وأرق أربعة، وقال قولاً شديدا.

(ح٩٥٠) وخبر عائشة في حديث الإفك خبر ثالث وهو أن النبي ﷺ كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهما خرج بها رسول الله ﷺ معه.

(ح ٩٥١) وخبر النعمان بن بشير خبر رابع، قال: قال رسول الله- ﷺ: مثل القائم على حدود الله والمراهن (١) فيها كمثل قوم استهموا على سفينة وذكر الحديث.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 4، ص 234 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1045)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.