Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 235

  1. ٤٦ - كتاب الدعوى والبينات
  2. ٢١ - باب الأخبار التي احتج بها من رأي استعمال القرعة في الشي الذي يتداعياه الرجلان

(ح ٩٥٢) وخبر خامس مما فيه ذكر الاستهام ثبت أن رسول الله- ﷺ قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول لاستهموا عليها.

(ح ٩٥٣) وفي حديث الزبير استعمال القرعة في أكفان الموتى، قال: لما انكشف المشركون عن أحد، وقد أصيب من أصيب من المسلمين، وأن صفية جاءت ثوبين ليكفن فيهما (١).

قال حمزة: فوجدنا إلى جنبه قتيلا من الأنصار، فقلنا لحمزة ثوب وللأنصاري ثوب فوجدنا أحد الثوبين أوسع من الآخر، فأقرعنا عليهما، ثم كفنا كل واحد منهما في الثوب الذي صار له.

وبيان سادس.

(ح ٩٥٤) وفي حديث زيد بن أرقم أن ثلاثة نفر من أهل اليمن [١/ ٢٠٦/ألف] أتوا عليا يختصمون في ولد وقعوا على امرأة في طهر واحد فقال: أنتم شركاء متشاكسون وإني مقرع بينكم، فمن قرع منكم فله الولد، ولصاحبه عليه ثلثا الدية، فأقرع بينهم فجعله لمن قرع فضحك رسول الله- ﷺ حتى بدت أضراسه، أو نواجذه.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 4، ص 235 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1046)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.