Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 236

  1. ٤٦ - كتاب الدعوى والبينات
  2. ٢٣ - باب القوم يختلف دعواهم وتستوي حججهم

قال أبو يكر: وقد جاءت القرعة من وجوه سبعة أو ثمانية، وذكر القرعة في أخبار غير هذه الأخبار هي مذكروة في كتاب الدعوى والبينات.

٢٢ - باب الشي يكون بيد الرجل يدعيه آخر ويقيم كل واحد منهما البينة على أن الشيء له

م ٢٠٦٦ - واختلفوا في الشيء يكون بيد الرجل فيدعيه آخر ويقيم كل واحد منهما بينة على أن الشيء له:

فقالت طائفة: صاحب اليد أولى، هذا قول شريح، والشعبي، والنخعي، والحكم، ومالك، والشافعي، وقال: ليفضل قوة سببه.

وقالت طائفة: البينة بينة المدعى الذي ليست الدار في يديه.

(ح ٩٥٥) لان النبي ﷺ قال: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه.

لأن المدعى عليه في يده الدار، هذا قول أحمد، وإسحاق.

٢٣ - باب القوم يختلف دعواهم (١) وتستوي حججهم

م ٢٠٦٧ - واختلفوا في الدار يدعيها أربعة نفر، ادعى أحدهم أنه له جميع الدار، وادعى الآخر أن له ثلثي الدار، وادعى الثالث أن له نصف الدار، وادعى الرابع أن له ثلث الدار، أقام كل واحد منهم شاهدي على دعواه، فحكى بعض أصحابنا أن في هذه المسألة أربعة

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 4، ص 236 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1047)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.