Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 33

  1. ١٢ - كتاب صفة الصلاة
  2. ٢٦ - باب ترك المرء السجود على سائر الأعضاء غير الجبهة والأنف

وكان الشافعي يقول: "لا يجزيه السجود على الجبهة ودونها ثوب إلا أن يكون جريحاً فيكون عذراً" ورخص في وضع اليدين على الثوب من الحر والبرد.

م ٤١١ - واختلفوا في السجود على كور العمامة، فروينا عن علي أنه قال: يرفعها عن جيهته ويسجد على الأرض.

وكره ابن عمر السجود عليها.

وقال مالك: يمس بعض جبهته الأرض.

وقال الشافعي: لا يجزئ السجود عليها.

وقال أحمد: لا يعجبني إلا في الحر والبرد، وبه قال إسحاق.

ورخص فيه الحسن، ومكحول، وعبد الرحمن يزيد.

وسجد شريح على برنسه.

٢٦ - باب ترك المرء السجود على سائر الأعضاء غير الجبهة والأنف

م ٤١٢ - واختلفوا في المصلي يترك السجود على سائر الأعضاء غير الجبهة والأنف، فروينا عن مسروق، أنه رأى رجلاً ساجداً رافعاً رجليه فقال: ما تمت صلاة هذا.

وقال إسحاق: لا يجزيه إن ترك السجود على شيء من الأعضاء السبعة.

وقال أحمد: [١/ ٢٥/ألف] إذا وضع من اليدين بقدر الجبهة يجزيه.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 2، ص 33 (SanadKitab #119492, hlm. urut 108)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.