Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 34

  1. ١٢ - كتاب صفة الصلاة
  2. ٢٧ - باب النهي عن كف الشعر والثياب

وقال سليمان بن داود: إذا وضع الأكثر من كفه يجزيه.

قال الشافعي: "فيه قولان: أحدهما أن عليه أن يسجد على جميع الأعضاء التي أمر بالسجود عليها، والثاني: أنه إذا سجد على جبهته أو شيء منه دون ما سواها أجزأه".

٢٧ - باب النهي عن كف الشعر والثياب

(ح ٢٩٣) أمر النبي أن يسجد على سبع وأن لا يكف شعراً أو ثوباً.

م ٤١٣ - وروينا عن علي، وابن مسعود، وحذيفة، أنهم كرهوا أن يصلي الرجل وهو عاقص.

وقال عطاء: لا يكف الشعر عن الأرض، وكره الشافعي ذلك.

وكان ابن عباس إذا سجد يقع شعره على الأرض.

م ٤١٤ - واختلفوا فيما يجب على من فعل ذلك، فقال عطاء، والشافعي: لا إعادة عليه.

قال أبو بكر: بهذا قول أكثر العلم غير الحسن البصري، فإنه قال: عليه إعادة تلك الصلاة.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 2، ص 34 (SanadKitab #119492, hlm. urut 109)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.